كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٩

وان كان سعيد قد مات وطلب ورثته يمين محمد فاليمين على محمد بما وصفنا، ولا يمين عليهم

فان طلب سعيد ومن يقوم مقامه أو محمد يمين عبد الله فعلى عبد الله يمين بالله أنه ما يعلم أن هذين الشاهدين اللذين شهدا لمحمد بهذه الألف درهم على سعيد التي أقر بها أنهما شهدا بباطل، ولا نعلم أن محمدا ألجأ اليه الألف التي صحت له على سعيد باطلا بلا حق، وانما يرجع سعيد باليمين على محمد من بعد أن يحكم عليه بهذه الألف لعبد الله وأما من قبل ذلك فلا.

رجع: ومن ادعى حقا الى خصمه، واحتج أنه لا يعرفه الا بخير من يثق به، ولم تكن له بينة فاليمين هاهنا الى المطلوب اليه أن يحلف

براً

وان أراد أن يحلف الطالب على ما يدعى بخبر من يثق به حلف واستوجب لأنه هو رد اليه

ولا يحلف في مثل هذا يخبر من لا يثق به لأنه ليس له أن يأخذ شيئا لا يعرفه لنفسه بخبر من لا يثق به

وأما اذا قامت البينة له على حق لا يعرفه فطلب المطلوب اليه يمينه حلف أنه ما يعلم أن شهوده شهدوا له بباطل ثم استوجب حقه بالبيئة العادلة. صح

الذي

(م 9 - الايضاح في الأحكام جـ 2)