كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٠

130

من

ما

باب

(في الشراء والبيع)

وان باع رجل لرجل حبا أو زعفرانا أو نحو ذلك ثم ظهر به عيب يرد به فأنكر الخصم أنى لا أعرف أن هذا الزعفران والحب هو

الذي بعته لهذا.

فان هذا وكل شيء مثله مما يتشابه فانه يحلفه ما يعلم أنه باعه حبا ولا زعفرانا ويعلم أن فيه عيبا فكتمه إياه، ولا يعلم أن هذا الحب هو الذي باعه عليه اذا طلب ذلك المشترى

وان باعه غلاما أو نخلة ثم ظهر فيهما عيب من ما يرد أن به أو شيئا نحو ذلك من مالا لا يشتبه بغيره فأنكر البائع أني لم أبع له هذا

فان الحاكم يبدأ فينظر العيب هو أو يأمر من ينظر العيب

فان كان من لا يرد به البيع فلا يمين ولا حجة للطالب في ذلك

وكذلك ان كان اشتراه منذ سنة أو نحو ذلك وكان العيب من ما يعلم أنه يحدث فى وقت قريب أقل من ذلك، ولا يكون قبل البيع فلا يمين في ذلك

ومن غيره: قال: وقد قيل: فى ذلك اليمين، والقول في ذلك قول

البائع مع يمينه ما يعلم انه باع له ذلك، ويعلم فيه هذا العيب