الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣١-
131
-
وان كان العيب من ما يمكن أن يكون قبل البيع وأنكر البائع أنه
فإنا نرى عليه يمينا بالله ما باع له هذه النخلة ولا هذا الغلام بكذا وكذا من الثمن، واستوفاه منه ثم يصرف عنه الخصم
وان رد اليمين الى الخصم حلف له بالله لقد باع له هذا الغلام بكذا وكذا من الثمن، واستوفاه منه ثم يصرف عنه الخصم
فاذا حلف أمر الخصم أن يأخذ الغلام أو النخلة ويرد عليه الثمن
الذى حلف علي
ومن غيره: قال: هذا اذا لم يكن العيب من ما يمكن أن يحدث من بعـ البيع
من قال يحلف الذمى بالبراءة من دينه وحفظ بعض أن اليهودى يحلف بالله الذى لا إله إلا هو.
والنصراني يحلف بالله ولا يقال له (لا إله إلا هو) لأنهم
يقولون انه ثالث ثلاثة
قال أبو محمد: وان كان مجوسيا قال: وبكل شيء تعظمونه من نار وشمس وقمر وحجر ونجوم
ومن غيره: يحلف المجوسى بالله فاعل الخير، رب بيت النار التي يوقدونها لأن المجوس يقولون: ان الله يفعل الخير، وليس شيء من الشر من خلق الله.