كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٢

-

132

قال أبو المؤثر: اذا اتهم سيد الأمة رجلا أنه وطئها وهو ينكر

استحلف ما فعل شيئا من

ما

يوجب عليه عقرها من ما ادعى سيدها،

ولا يحلف بالوطء

وسئل عن العبيد اذا أنكروا العبودية والملكة فهل عليهم أيمان؟

قال: نعم، يحلف يمينا بالله أنه هو حر، وما يعلم لهذا عليا حقا من طريق الملكة

وقيل فى العبد: لا يحلف في حكومة، ولا يحلف إلا بإذن سيده، ولسيده الخيار: ان شاء أذن له أن يخاصم أو يحاكم، وان شاء حاكم عنا

وان جاءت اليمين فى ما للعبد اليمين فان شاء حلف، وان شاء أذن له أن يحلف

وما كان عليه فيه اليمين فلا يمين عليه، ولا تثبت عليه الأحكام ولا على سيده الا ببينة

وأما في سائر الأحداث والجنايات فانه للسيد الخيار: ان شاء أذن لعبده أن يخاصم ويحلف، وان شاء حلف هو بالعلم ما يعلم أن هذا عبده جنى هذه الجناية التي تتعلق فى الحكم لو صحت في رقبته، وثبتت

على

وأما يمينه على سيده فلا أعلم أن له عليه يمينا في شيء من الأشياء الا أن يدعى عليه العتق