الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٣-
- 133
وليس على المماليك أيمان، ولا لهم الا باذن مواليهم
وفي جوابه من أبي جعفر الى أبي جابز: وفى رجل أنكر خصمه
حتى أحضر البينة ثم قال: أنصب يمينا غليظا ولا أحتاج الى البينة
فلو كان المطلوب طلب ذلك قبل أن يدعاه خصمه بالبينة ويحضره
كان له على ذلك
فأما على ما وصفت فلا الا أن يشاء أن يحلفه بالله.
ومن ادعى له وكيله الى رجل حقا فأنكره المطلوب، وأراد الوكيل أن يحلفه فنزل الى أن يحلف الطالب على حقه فانه لا يؤخذ بشيء حتى يصل الطالب من غيبته ويحلف على حقه.
وان قامت على المطلوب بينة بالحق أخذته به اذا صح
عليه
فان طلب يمين الذى له الحق كتب هذا الحاكم الذي يتنازعان عنده الى والى البلد الذى فيه الطالب أن يستحلفه على حقه الذي
فان أراد المطلوب أن يخرج ويحضر اليمين أو يوكل فذلك نه والا حلفه الوالى، وكتب بذلك مع ثقة الى الحاكم ثم يأخذه بذلك الحق.
وان كان الذى صح له الحق خارجا من عمان، له الحق خارجا من عمان، وأقام وكيله شاهدى عدل أخذ الحاكم المطلوب بما صح عليه بالبينة، ولا يبطل الحق لحال اليمين.