كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٤

134

-

فاذا وصل الغائب وأمكن أن يحلف حلف والله أعلم.

قال أبو الحوارى: جيـ

ومن غيره: قال: يوجد فى الأثر: يؤخذ بما صح عليه من الحق، ويستثنى له اليمين على الغائب اذا طلب ذلك.

ورجل من بلد، وله على رجل من بلد آخر دين رفع عليه الى والى البلد الذي عليه الدين، وعنده عليه بينة في بلد صاحب الحق، كيف

الحكم في؟

فعليه أن يحضر بينته الى والى البلد الذى عليه الا أن يكون والين من تحت يدى وال مثل والى السر فان صاحب الحق يسمع بينة الوالي الكبير اذا سمع بينة هذا أن يأخذه له بحقه

قلت: فرجل من أهل السر له على رجل من أهل نزوى حق، وعنده

عليه بينة بالسر

قال: يصل صاحب الحق الى الامام، ويأخذ كتابا من الامام الى والى السر يسمع بينته، ويكتب والى السر الى الامام بما شهدت عنده به البينة، وبما صح عنده ثم يأخذه له به الامام

واما أن يبدأ والى السر فيكتب الى الامام فلا يبدأ الوالى بالكتاب

الى الامام حتى يكتب اليه الامام فيتبع ما كتب اليه الامام

وبينت

قلت: فان رجلا من أهل السر يطلب رجلا من أهل توام بحق

بالسر