كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٥

-

قال: يصل صاحب الحق الى والى توام فيقول له: بينتي بالسر

فان قدر على حمل البينة والا كتب والى توام الى والى السر أن يستمع بينته ويكتب له عند ثقة أنه قد سمع بينته بهذا الحق بينته بهذا الحق، فعند ذلك

كم له.

جكم

قال محمد بن على: قال موسى بن على ـ رحمه الله في امرأة ادعى رجل أنها اقترضت هي وزوجها منه دراهم، ومات الزوج وأنكرت المرأة فحلفها يمينا بالله ما اقترضت من فلان دراهم عليها اليوم قطعا، وحلفها يمينا بالله ما تعلم أن زوجها اقترض من فلان قرضا عليه اليوم

منه شيء

ورأيي أن يحلف فيها يمينا بالله واحدة ما عليها له كذا وكذا من أنه أقرضها، ولا تعلم أن عليها له كذا وكذا من قبل

قبل ما يدعى

ما يدعى أنه عليها من قبل ما اقترض زوجها

ومن وكل رجلا وأوصاه في قضاء دينه وانفاذ وصاياه وقال: على لفلان كذا وكذا دين على له، وعلى لفلان كذا وكذا وأوصى أن يقضى عنه دينه، وأتاه رجل من من أوصاه يطلب حقه فأنكره أنه لم يوص له بشيء، ولم يكن عنده بينة، وطلب يمين الوصى.

فلا يمين عليه الا أن يكون وارثا.

وان قبل رجل عن ولده بصداق زوجته ثم مات الأب فطلبت المرأة صداقها من زوجها الذى قبل به والده فقال: ليس لك على شيء

فعليه يمين بالله ما يعلم أن على والده هذا الصداق