كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٦

-

136 -

-

وذلك اذا خلف والده مالا

وإن لم يخلف مالا فليس على الزوج لها شيء

ومن غيره فى الحاكم اذا حلف رجلا لآخر في شيء

فقال محمد بن المسبح: ويكتب الحاكم: وقد قطعت دعوى فلان ابن فلان عن فلان بن فلان باليمين التي استحلفته بها على الحق الذي ادعاه فلان بن فلان وهو كذا وكذا.

وعن غيره: وسئل عن اليمين من الحاكم كيف تجرى؟

قال: على الصفة من دعاويهما.

•

قلت: فاذا حلف باليمين، ووصل الى ذكره ما عليه يقول: ما عليك

لفلان كذا وكذا، ويقول: انما عليك

قال: كل ذلك جائز، وقوله (ما عليك (أثبت

قلت: فان قال: انما عليك؟

قال: هذا عندى اثبات الحالف بالحق على نفسه، واحتج بقول الله عز وجل (انما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم) وكذلك

قوله (انما صنعوا كيد ساحر).

وسئل عن رجل طلب أن يحلف له خصمه على كذا وكذا فحلفه فلما قال له: ما عليك لفلان هذا كذا وكذا قال الحالف: ما على له إلا كذا وكذا غير ما حلف عليه، أيكون قد حلف خصمه أم لا؟