كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٧

-

137

قال:

أنه

معي لم يحلف على ما وجب عليه من اليمين ويطلب اليه

حلف على ما يجب عليه.

قلت: فان قال له الحاكم متصلا في اليمين بكلامه: ان عليك لفلان الا كذا وكذا ما استثناه الحالف، أيكون قد حلف هذا؟

قال: اذا كان ذلك متصلا باليمين، وكان من ما يجوز أن يحلف به الحاكم بمثل ذلك في الدعوى، وبمثله تنقطع حجة الخصم عن خصمه في الحكم فانه يجزئه بمعنى اليمين

قيل له: فهو مقر بذلك الذى أقر به؟

قال: انه مقر

سئل عن رجل ادعى على رجل أنه باع له عمامته، وأن عنده من ثمنها ثلاثة دراهم فأنكره وطلب يمينه فرد اليمين الى المدعى

قلت: كيف يحلف؟

قال: يحلف أن ما عنده لخصمه هذا ثلاثة دراهم من قبل ما يدعى

عليه أنه باع له عمامته

واذا ادعى رجل على رجل أنه ضربه ضربا حده ووصفه كانت اليمين فيه ما ضربه هذا الضرب الموصوف

وقال من قال: يحلفه ما قبله له حق من ما يدعيه اليه من هذا

المضرب الذي ادعاه.