الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٨138
وعن من ادعى على رجل مالا، ورد المدعى اليه المال اليمين الى المدعى، هل للحاكم أن يحلف المدعى على صفة محدودة أن له في عينة
من المال اذا لم يصح مع الحاكم المال بعينه لمن هو؟
قال: في بعض القول أن له ذلك اذا كانت الصفة الموصوفة
بالتحديد بذلك في معانى الحكم أن لو أقر بها المدعى اليه
عليه
وقد قيل: لا تكون اليمين فى الأصول الا بالمشاهدة والوقوف
وان ثقل ذلك على الحاكم أرسل من يحلف الخصم بحضرة المال
قلت: المدعى اذا هدم بينته ونزل الى يمين خصمه على ما ادعى اليه، وكانت الدعاوى بأشياء مختلفة فكيف يحلفه الحاكم؟ يبعض له الحقوق يذكرها بأسمائها كما ادعى المدعى أم له أن يحلفه عليها جمله أن ما قبله له حق من قبل هذه الدعوى التي يدعيها عليه؟
من
قال: يحلف على كل شيء منها من دعاويه بما يجب عليه.
يسمى
فما كان يجب أن يسمى سمى من الحق، وما كان يجب أن الفعل، وما كان يدخل فيه من الأفعال التي يحلف عليها ما قبله
سمى
منها حق، وما عليه منها حق سمى بذلك، ويكون ذلك كله في يمين
واحدة لأن هذه معان مختلفة
•
وحفظ الثقة عن القاضي أبي على الحسن بن سعيد بن قرش: أنه تنازع اليه بنزوى أناس من ربيعة وأناس من قضاعة، وكان فيهم