الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٩1390 -
-
من يدعى على خصمه ما سلب له أمتعة ورحولا وجمالا، وقد شككت القتل، وكان يحلف الخصم بجميع تلك الدعاوى، وما عليه لخصمه حق من قبل هذه الدعوى من غير أن يذكر في نفس اليمين تحديد دعواه والله أعلم بالحق في ذلك.
وعن رجل ادعى الى رجل حمارا أو بقرة وأنكر المدعى عليه ذلك فطلب يمينه فرد المدعى عليه اليمين الى المدعى أن يحلف ويأخذ بما يدعى، كيف يحلف؟
قلت: كيف يكون لفظه في الحمار والبقرة بعد اليمين اذا حلف؟
فان كانت المنازعة على حمارة بعينها حلف عليها، ولا يكون له إلا ما حلف عليه.
وان كان يدعى أنه سرق له حمارة أو سرقها أو باعها أو نحو ذلك شيئا غائبا فالقول في ذلك قول الضامن مع يمينه اذا حلف المدعى
•
وأما اذا كانت الحمارة أو البقرة شاهدة فلا تكون اليمين إلا بحضرتها.
وان ادعى اليه حمارة أو بقرة هكذا ولم يجدها، وحلف على ذلك فالقول قول الغارم مع يمينه اذا وجب عليه شيء مثل هذا فحلف يمينا بالله ما حمارة هذا أو بقرته التي استوجبها عليه أفضل من هذا وأكثر من هذه إلا أن يهـ المدعى على ما يدعى من جودة حمارته وفضلها
قلت: فيكون اليمين بعد إحضار الحمارة أو قبلها؟