كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٠

قال: قد مضى الجواب:

-

140

ان كان يدعى دابة بعينها كانت اليمين على عينها.

وان كان يدعى عليه حمارة لا يجدها فليس على الغارم أن يحضر ما يدعى المدعى اليه إلا إلا بعد استحقاقه بالبينة أو باليمين

وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه باع له سمكا، وأخذ من ثمنه عشرة دراهم فأنكره خصمه، وطلب يمينه مع الحاكم

قال: يحلف له يمينا بالله أن ما قبلك لفلان هذا حقا من قبل هذا السمك له ولا من هذه العشرة الدراهم التي تدعى

ما يدعى من بيع أنك أخذتها من ثمن هذا السمك

وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه باع له سمكا بعشرة دراهم فأنكره خصمه، وهدم بينته، وطلب يمين خصمه مع الحاكم

قال: يحلفه ما قبله له حق من قبل هذا السمك

بيع

وقيل فى الذى قضى زوجته صداقها في صحته ومات: فلا يمين للورثة عليها، وذلك شيء ثابت عليهم

•

وأما اذا كان ذلك فى المرض فلهم عليها اليمين ما تعلم أنه لجأ اليها، ولا تعلم أنه أكثر من حقها.

ومن الضياء: ومن طلب غريما له وهو عالم بإعساره كان لله

عاصيا