الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤١-
14،1
فاذا قدمه الى الحاكم لم يجز له أن ينكره فيقول: ما له على حق.
ولكن يجوز أن يقول: ما له على حق أخذه في الوقت
وليس له أن يعتقد براءة ذمته في الوقت لأنها مرتهنة بالدين
فاذا قدر بعد ذلك على أداء ما فى ذمته وجب عليه، ودفع ذلك اليه، ولا تبرأ باليمين ذمته
رجع الى كتاب أبى زكريا: وفى من اتهم إنسانا أنه سرق له
شيئا، هل يجوز له أن يحلفه على التهمة؟
قال: قد قيل: انه لا يمين فى التهمة انما الأيمان في الدعاوى.
وقيل: انه يكون فيه اليمين على العلم على المتهم، ولا يمين على المتهم ان رد اليه المتهم اليمين إلا أن يرضى بيمينه أنه يتهمه
ومن ما يوجد عن أبى الحوارى: وعن الذى يتهم الرجل أنه سرق له شيئا، هل عليه يمين؟
قال: ان قال: انه اتهم هذا ولا يقطع عليه قطعا فليس في التهم
أيمان
فان كان هذا الرجل المتهم بالسرقة من من تلزمه التهمة حبسه الحاكم وليس عليه يمين
وأما الذى ادعى الحق على الميت وأنكر ذلك الورثة