الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٢-
142
فان
صح ذلك بالبينة وإلا يمين الورثة ما يعلمون قبلهم حقا من
ما يدعى على هذا الميت.
قلت له: فان أمر الحاكم رجلا أن يحلف أحدا من الخصوم فهل على الحاكم أن يصف له اليمين التي يحلف بها من أمره أن يحلفه أم ليس عليه إلا أن يقول له: حلف هذا لهذا ويكتفى بذلك؟
قال: انه اذا أمنه على ذلك ونصره فيه لم يكن عليه يحدد في
اليمين.
ويعجبني اذا كان عدلا من أهل الولاية جاز له ذلك
وان كان انما هو مأمون على ما يأمره به ولا يأمنه أخبر ذلك حتى يصف له ما يعلم به من ما يأمره به من ما لا يأمنه عليه من أجل
نصره له
قلت له: اذا كان المأمون عدلا بصيرا من ما يؤمر به في معنى اليمين فهل على الحاكم اذا أخبره أنه قد حلف الخصم لخصمه أن يقول له ـ حلفته يمين المسلمين ويستفهمه على ذلك أم ليس عليه ويثبت ذلك في كتاب أحكامه ليقطع حجة الخصم بخبر المأمور أنه قد قطع بينهما باليمين؟
ما
-
رفع
قال: قد قيل: لا يقطع بخبر المأمور ولكنه يصدق المأمور في اليه، ويثبت حكمه فى دفتر حكمه على ما نقل اليه لا على معنى
القطع أنه حكم هو به.
قلت له: فان صدق الحاكم المأمور، وأثبت ما قال، ورجع