الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٣-
143
-
يدعى على خصمه تلك الدعوى التى قد حلف المأمور عليها على الحاكم أن يعيد الحكم فى ذلك ولا يجوز له بخبر المأمور أم بتصديق المأمور بأنه قد حلف الخصم لخصمه فهل يجوز له إصراف المدعى عن الحالف في تلك الدعوى؟
قال: معى
أنه يجوز له ذلك لأن حكم أمينه كحكمه من غير أن
يقطع بيمينه أنه قد فعل ذلك ولكن يثبت عندى من ثابت الحكم
قلت له: فهل على المأمور أن يخبر الحاكم بأنه قد حلف الخصم لخصمه يمين المسلمين ولو لم يسأله عن ذلك أم لا؟
قال: معى
أنه ليس عليه ذلك، وإنما يقطع اليمين والتحليف من
اليمين على معنى حكم يمين المسلمين حتى يعلم غير ذلك
قلت له: فاذا لم يكن المأمور يضبط معنى حكم اليمين فوصف له الحاكم كيف يحلف الخصم فهل على الحاكم أن يستفهمه كيف حلف الخصم، وكيف وقع اللفظ فى اليمين أم اذا أخبره أنه حلفه أجزأه اذا كان أمينا؟
قال: اذا كان يؤتمن على الأحكام، ووصف له كيف ينفذ الحكم وقال: انه قد أنفذه وحكم به فان استفهمه فلا بأس
وان لم يستفهم وأتى بصفة يدخل فيها ثبوت الحكم فأرجو أنه
يسع ذلك
قلت له: فان أراد أن يثبت ذلك فى كتاب حكمه فهل له أن يثبت