كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٤

-

122

ما وجده مكتوبا بأمره من غير أن يمليه عليه المأمور اذا أخبره أن هذا الذي كتبه ما جرى من فلان وفلان، وصفة قطع الحكم بينهما؟

قال: اذا رفع اليه ذلك على معنى يثبت رفعه ذلك في الجملة، وكان مأمونا على ذلك في معانى الحكم أجزأه ذلك

مفسرا

وان لم يكن مأمونا كذلك فلا يكتبه حتى يمليه عليه أو يقول له به

قلت: ما تقول في رجل ادعى على رجل أنه حرق له ثوبا فأعدم

البينة ونزل الى يمين خصمه، كيف يكون اليمين في هذا؟

قال: في بعض القول حتى يجد صفة الثوب من أى الأنواع هو،

ويحد قيمته الى كذا وكذا، ولا تجرى اليمين إلا على هذا

وقال من قال: يحلفه ما قبله له حق من ما يدعيه اليه من هذه الدعوى من قبل هذا الثوب.

وعن رجل ادعى على رجل أنه لطمه، وأعجز البينة

قيل: في ذلك الأيمان بينهما، وعلى الحاكم أن يفحص المدعى عن صفة اللطمة ما هى، مؤثرة أو غير مؤثرة، أو أى موضع لطمه فيه من وجهه أو حاجبه أو خده أو شيء من الوجه، ولا يحلف له خصمه إلا بعد أن يبين الموضع الذي لطمه فيه.

وحد الوجه عندى الى مقص شعر الرأس.