كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٥

145 -

قلت له: فان فيه شيء من الصلع واشتبه ذلك فإلى أين يكون حد الوجه من ذلك؟

قال: معى أنه قد قيل: يرفع حاجبيه لفوق فإلى أن وصل تقربا

من الجلدة من جبينه فهو حد الوجه. .

قلت له: فكيف يحلف له خصمه على هذا؟

قال: فيه اختلاف:

1

قال من قال: يجوز له أن يحلف على دعواه على ما ادعى من

اللطمة أو الجروح

:

وقال من قال: يجوز للحاكم أن يحلفه ما قبله له حق من ما يدعى

عليه من قبل هذه الدعوى.

ويعجبني أن يحلف ما لطمه ولا جرحه ولا قبله له حق من ما يدعيه

اليه من هذه الدعوى.

وعن رجل ادعى الى رجل أنه ضربه فأقر المدعى اليه أنه لطمه

فما

يجب على المقر؟

:

قال: معي انه تلزمه لطمة في الوجه حتى يصح أنها في غير الوجه، وتكون اللطمة غير مؤثرة حتى يصح أنها مؤثرة

وفى بعض القول: انه له نصف أرش مؤثرة، ونصف أرش غـ مؤثرة بإقراره.

-

(م 10 – الايضاح في الأحكام ج 2)