الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٦1.189 - 146
وأما أن شهدت البينة عليه بلطمة فلا يحكم بشهادتهم حتى يجدوا موضع اللطمة، وما هى مؤثرة أو غير مؤثرة.
وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد في رجل ادعى على رجله أن عنده له كذا وكذا فأنكر المدعى اليه أن ما عنده له ذلك فطلب المدعى يمينه الى الحاكم: يحلفه ما عنده له كذا وكذا من ما ادعى اليه.
ورجل ادعى على رجل ألف درهم فقال المطلوب اليه للطالب: هذا كيس فيه ألف درهم فخذه، فأخذه ثم رجع اليه فقال: انما الدراهم خمسمائة، وكذلك وجدتها.
فله أن يرجع عليه بخمسمائة اذا لم يكن وزنها عليه حتى دفعها اليه إلا أن يشهد شاهدا عدل أنه صدقه على قوله أنها ألف درهم وقبلها منه فليس له أن يرجع عليه بشيء، وعليه يمين لقد دفع اليه. الألف التى له عليه، وما خانه في شيء منها
وكذلك فى أول المسألة التي دفعت اليه وقال: انها خمسمائة فرجع بالخمسمائة الباقية
أن يحلف يمينا بالله ما أزال هذه الدراهم من يده، وما خانه في شيء منها، وما وجدها إلا خمسمائة درهم.
ومن غيره: قال: وكذلك اذا فارقه على التصديق وغاب بالدراهم، ورجع عن التصديق له فى الدراهم على ما وزنها في مجلسه
كان له ذلك، وعليه أن يوفيه إياها بوزن، هى وغيرها، وعليه
أن يوفيه الذي عليه بالوزن.
ومن ما
يوجد
أنه
من جواب أبى الحوارى؟ وعن امرأة مرضت