الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٢-
152
—
أحلف بالله ما دفعت اليك هذه الدراهم فقال: احلف بالله ما على لك حق من قبل هذه الدراهم التي تدعيها فليس عليك إلا ذلك
قال: ويحنث اذا قبضها، وهو يعلم أنها قبضت في حق اليتيم
لأن الدراهم انما تتلف على إنكاره.
رجع الى كتاب أبي زكريا: قال زياد ابن الوضاح: اذا أقر رجله
في يده دابة فأقر لآخر بنصفها فادعى الآخر كلها
قال: هى له إلا أن يكون مع الذى فى يده بينة أن له نصفها، وعليه
يمين ما يعلم له فيها حقا بوجه من الوجوه
وقال آخرون: ليس له إلا ما أقر له به
وذكرت في رجل ادعى على رجل أنه توقع له على صرمتين بالليل فقلعهما وأتى بالبينة فقال: لك حلفه ما قلعن له صرمتين وقال المدعى عليه: حلقه أني قلعت له صرمتين من أرضه.
فعلى هذه الصفة فان كانوا يتفقون على الصرمتين كانت اليمين على المدعى عليه ما قلع هاتين الصرمتين اللتين لهذا أو يرد اليمين الى المدعى فيحلف أن هذا لقد قلع صرمتيه هاتين بلا رأيه
وان كانت الصرمتان غائبتين كانت اليمين على المدعى عليه يحلف بالله ما يعلم أنه قلع صرمتى هذا اللتين يدعيهما اليه أو يرد اليمين الى
المدعى فحلف بالله أن هذا قلع صرمتيه اللتين يدعيهما اليه بلا رأيه