كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٣

153

وان كان المدعى يقول: ان صرمتيه قلعتا ويتهم هذا بقلعهما كانت. اليمين على المدعى عليه فيحلف بالله ما قبله لهذا حق من قبل هاتين الصرمتين اللتين يدعيهما اليه.

فان رد المدعى اليه اليمين الى المدعى فليس على المدعى يمين

على هذه التهمة، واليمين على المدعى عليه.

له ذلك

وان قال المدعى: انه يحلف ما قلع لهذا صرمتين من أرضه لم يكن

فان حلف على ما وصفت لك وإلا فالحبس.

ومن غيره: وعن رجل عليه دين لرجل الى نجمين فيختلفان في

التقديم والتأخير

فالمطلوب عندنا المدعى وعليه البينة

وقال من قال: الطالب هو المدعى الأقرب الأجلين

ومن ما

أنه يوجد من جواب محمد بن جعفر: وعن امرأة اذا أنكرت

الرضا بالتزويج، وادعى رضاها بلا بينة، ونزل إلى يمينها

فقد قيل: ان الأيمان في ذلك بينهما

ومن غيره: وقد قيل: لا يمين في الرد ولا في النكاح ولا في