كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٤

-

قال أبو عبد الله: اذا كان رجل يأكل مال رجل ويدعيه بعلم منه فلم يغير ذلك ولم ينكر، ثم احتج أنه لم يكن عالما أن هذا المال

قله حجته، وعليه يمين بالله ما كان يعلم أن هذا المال له.

وان شهد شاهدان أن هذا المال له فلا حجة له في قوله وان لم يكن يعرف هذا المال له، وثبت المال للأكل عليه

وان شهدا أن المال كان لأبيه أو لأخيه أو لمن هو وارثه أو أوصى له به فلان، أو أقر له به فلان

فان هذا له، وفى هذا حجة مع يمينه أنه لم يكن عارفا بما له هذا

أنه له

وقال محمد بن محبوب: اذا ادعى الولد الى الوالدين حقا فأعجز البينة فان الحاكم يقول لهما: ان شئتما أن تحلفا برأيكما على هذا الحق الذي ادعاه ولدكما إليكما، وان شئتما أن تردا اليه اليمين حلفناه .. وأوصلناه الى حقه.

:

فان حلفا له فقد حلفا وبرئا من دعواه.

وان ردا اليه اليمين حلفه الحاكم على حقه، وأوصله اليه اليمين

من مالهما إلا أن يبرى الوالد نفسه من مال ولده

فاذا أبرأ نفسه منه برئ •