كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٥

فان كرها أن يحلفا ولا يحلفانه فان ذلك عليهما، ويجبران

على اليمين

فان لم يفعلا حبسهما الحاكم لحال عصاتهما إياه

واذا برأ الوالد نفسه من حق عليه لولده من بعد من ما رفع عليه ولده فأنكره وأقام عليه البينة، وحكم له به الحاكم، وأمر الوالد أن يسلم الى ولده فأبرأ نفسه منه من بعد هذا

فانه يبرأ، وسواء ذلك صداق كان عليه لولده أو غير ذلك

من الحقوق.

أحسب عن أبى الحوارى: وفهمت ما ذكرت من أمر سليمان

ابن محمد وأمر الهندى.

فاذا

صح معك بالبينة أن فتح أشهد لسليمان بكل مال كان له، وأن

سليمان طالب بما عليهم لفتح الهندى

فاذا نزل الى اليمين، وطلب الى غريمه أن يحلف ما عليه لفتح أو ما معه لفتح شيء كان له ذلك

•

وعلى ذلك حلفهم ما ستروا عنه لفتح الهندى شيئا اذا أراد يمينهم

علي

ــذا

وان أراد أن يحلفهم ما قبلهم لسليمان من قبل ما يدعى من هذا

الحق من قبل فتح الهندى كان له ذلك.