الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٦فان رد اليمين اليه لم يكن عليه يمين الا أن يكون يريد هو فيحلف لقد أقر معه فتح الهندى أو أخبره من يثق به أن على هذا لفتح الهندى
كذا وكذا.
وهذا بعد أن يصح بالبينة العادلة أن مال فتح هذا الهندى لسليمان
ابن محمد
وانما عليهم اليمين بالعلم ما يعلمون أن عليهم لفتح الهندى وما معهم، ولا ستروا مالا هو لفتح الهندى الى اليوم الا أن ينصب سليمان اليمين أن لفتح لهذا على كذا وكذا قطعا فعند ذلك يحلف المدعى عليه قطعا فافهم ذلك والحمد لله رب العالمين
حدثني محمد بن المسبح عن رجل تزوج جارية فحين دخل بها، وكشف عنها فأصاب منها قالت له الجارية: حين ملكتني كنت مشركة
قال: كذبت
ولو أنها قالت من قبل أن يدخل بها كان نكاحها فاسدا.
وسألته عن رجل اشترى عبدا ثم أخبر أنه خر
قال: ان كان سأله حين اشتراه فقال: اني مملوك فليكاتبه بالذي
اشتراه، ولم يجز بيعه
وان كان لم يسأله لم يجز فليعتقه وليحتسب ثمنه.
ومن غيره: قد قيل: ليس عليه تصديقه الا أن يشاء هو ذلك ..