الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٧شد 157
وانما هذا اذا. صح. بالبينة أنه حر.
وذلك اذا أقر أنه مملوك لمن باعه أو قال انه يشتريه
وسألته عن رجل تزوج بامرأة مسلمة وزعمت أنها قد زنت في الشرك.
قال: لا بأس أن يمسكها.
وسألته عن رجل تزوج امرأة مسلمة فقالت: أنها زنت
قال: يفارقها.
ومن غيره: قد قيل: ليس عليه تصديقها الا أن يشاء ذلك
فان صدقها خرجت منه بلا صداق.
وان كذبها أقام معها، وعليه صداقها
وعن رجل اشترى عبدا من رجل ثم ادعى أن البائع باعه حرا أو عبدا مغتصبا أو عبدا لفلان فقال فلان: ان العبد له وأنكر، والبائع ينكر ذلك، وقد قبض المشترى العبد وورد الثمن ولم يقبضه فاذا تغادرا البيع الصحيح كان بها.
وان لم يقبضه فالثمن على المشترى، ولا يقبل قوله على البائع
الا بالبينـ
!
فان أقر المشترى أنه حر عتق العبد
٤٣٠ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.