كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٨

-

-

وكذلك ان أقر أنه لرجل من الناس فان البائع يؤمر بتسليمه الى المشترى، ويؤمر المشترى بتسليمه الى من أقر له به اذا صدقه المقر له، ولا يرجع على البائع بشيء الا أن تصح بينة على ما يدعى

وعنه: ان ظهر به عيب كان مع البائع وهو يدعى أنه باعه حر أو منتصبا، أو عبدا لفلان وفلان يدعى ذلك وينكره

فأما اذا قال المشترى: انه حر فان العبد يعتق، ويرجع

المشترى

على البائع بأرش العيب

وكذلك اذا أقر لأحد وسلمه اليه رجع بأرش العيب

وعن عبد في يد رجل ادعى أنه عبد لفلان، وفلان غائب، هل يمنع

الذي هو في يده؟

قال: فلا يمنع منه الا أن يأتى وكيل الغائب بقبضه فله ذلك اذا أقر له به بنفسه لأن اقراره بنفسه جائز الا أن تقوم بينة عدل للذي هو في أنه له فيحكم بقول البينة

يده

فقلت: فان كان فلان حاضرا فقال: ليس هو عندى •

فالقول في ذلك أنه فى يد من هو في يده، ولا ينزع منه.

وقلت: ان قال انه عبد وادعى فهل يسلم اليه؟

فقولنا أنه يسلم الى من أقر له بنفسه اذا لم تقم بينة لمن في يده.