الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٩-
وعنه: ان اشترى أمة وكانت عنده أشهرا ثم ادعت أنها جرة، وأقامت على ذلك البينة فهل يرجع عليها بما أنفق عليها؟
فان قامت بينة أنها كانت عالمه أنها حرة يوم اشتراها فلم يقل شيئا ولم تنكر البيع فله أن يرجع عليها بما أنفق عليها
وان لم تقم بذلك بينة، ولم تقر هي بذلك فليس له أن يرجع عليها
بما أنفق عليها
وان لم تقم بذلك بينة، ولم تقر هي بذلك فليس له أن بشيء والحمد لله وصلى الله على رسوله محمد.
جميع
عليها. يرجع
وعن أبي عبد الله في الذي يوجد قتيلا في دار قوم: أن الدية على سكان الدار من الرجال والنساء والأحرار من من سكن بأجر أو بغير أجر، ويحلفون جميعا، الرجال معهم والنساء، كل واحد منهم يمينا بالله ما قتلوه ولا أمروا بقتـ قتله
ومن غيره: وقد قيل فى يمين القسامة: يحلفون أهل القرية ما كانوا.
فان نقص ذلك عن خمسين يمينا اختار منهم من بقى وحلفوهم
وليس لهم اذا كان فى القرية ثلاثون رجلا أن يختاروا عشرة أنفس فيردون عليهم الأيمان
•
وانما كان لهم اذا كان فى القرية ثلاثون رجلا حلفوهم جميعا ولهم
اختيار