كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧١

-

171

واليمين فى هذا أن يحلف الأجير أن له على هذا كذا وكذا من هذا

الذي تدعي

رجل ادعى على رجل أنه أخذ من عم له دراهم وثيابا لم يبينها كم

هي، هل تسمع دعواه؟

قال: تسمع دعواه

قلت: وهل يلزمه في ذلك يمين؟

فان لزمته فكيف يحلف؟

قال: يحلف ما معك ولا عندك ولا أتلفت شيئا تعلم أن لهذا فيه حقا. من قبل ما يدعى عليك من هذا المال

وعن رجل ادعى على رجل أنه أغمى عليه ولا يعرف ذلك البينة، ولا يقر الجانى بالغمية، هل يكون بينهما فى ذلك يمين؟ وكيف يحلف؟

قال: فنعم، الأيمان بينهما بالعلم، يحلف الجاني ما يعلم أنه أغماه بجنايته هذه، ولا ذهب عقله من جنايته هذه، أو يرد اليمين الى المجنى عليه فيحلف لقد غاب عقله من هذه الجناية

واذا بان مع الحاكم من رجل أنه يتعنت رجلا بالايمان شيئا بعد شيء احتج عليه أنى لا أستحلفه لك الا يمينا واحدة فاجمع مطالبك كلها حتى أستحلفه لك عليها يمينا واحدة فانى لا أرجع أستحلفه لك بعدها

فعل ذلك محمد بن محبوب وحكم به