الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٢-
172
له
ومن قال: هذه القطعة من الأرض أو النخل لفلان، اقرار مني بها، أو بدراهم فقال الورثة للمقر له: احلف أنك ما تعلم أنه أقر لك بها
بغير حق، ولا أنه ألجأها اليك.
فان عليه أن يحلف.
•
فان لم يحلف لم يكن له شيء والله أعلم.
قال القاضى أبو سليمان: هذا رد ابن سعيد
-
رحمه الله
-
في
البيع اذا باع شيئا من مال غيره بوكالة ثم أنكره المشترى فنزل الى يمينه، فرد اليمين الى البيع: فعليه اليمين يحلف بالله أنه يستحق عليه مطالبة كذا من ما باء ما باعه عليه من مال فلان
ومن غيره: اذا ادعى رجل الى رجل عشرة دراهم فقال المدعى عليه: على له عشرة دراهم من كذا وكذا من بيع فاسد قد ذكره.
فانه يكون مدعيا في ذلك، ويكون القول فيه قول المدعى مع يمينه على صفة المدعى عليه، فساد البيع أو نقضه.
ان شاء حلف على ما يدعى المدعى من فساد البيع ونقضه، وان شاء رد اليمين اليه فحلف على ذلك
فان لم يقر بالدراهم وانما أقر بالصفة التي جرت بالفساد بينهما. كان المدعى من يدعى الدراهم، ويثبت عليهما ما هو أقر به، ويكون يمينه الا أن يصح عليه المدعى بينة، واليمين على الصفة
القول قوله مع
فان شاء حلف، وان شاء رد اليمين عليه