الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٣173 -
رجل ادعى على رجل أنه دخل منزله بلا اذن، أعليه يمين فلم نر
عليه يمينا؟
قال أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد: عليه يمين بالله ما دخل منزله
بلا اذن خان لم يحلف
حبس
له
ومن غيره: في رجل ادعى على رجل أنه دفره.
فقال: ان بعضا يقول: انه يقيمه مقام الضرب، وبعضا يقف عنه.
قلت له: فالذي يقيمه مقام الضرب يرى فيه اليمين؟
قال: شبه ذلك عندى.
ورجل ادعى على رجل أنه وجأه وجأة
فقال: إن بعضا يقيمه مقام الضرب في ذلك
وفى رجل ادعى أنه أقبض رجلا غزلا وسلم.
قال:
انه لا يمين في هذا اذا لم ينكر المدعى عليه لأنه لا يمين في الأفعال اذا لم تثبت بالدعوى على المدعى عليه، والقبض فعل، والتسليم فعل،
والأخذ فعل
واذا ادعى رجل على رجل أنه ضربه فأنكر.
٤٤٦ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.