كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

-

180

-

وان نكل عن اليمين حبس حتى يحلف أو يقر بالعيب، أو يرد

البضاعة المعيوبة من حيوان أو غيره.

•

وسألته عن الرجل اذا ادعى الى رجل سلم اليه عشرة دراهم وأنكر المدعى عليه ذلك، وطلب المدعى يمين المدعى عليه، كيف تجرى اليمين في ذلك؟

6

قال: الحاكم يسأل المدعى كيف سلم اليه. هذه العشرة على أي وجه.

فان اعترف أنه مسلم الية على سبيل الأمانة فانه لا يحلفه لأنه يمكن أن يكون سلمها اليه، وردها اليه فلا يبين لي في هذا يمين إلا أن يدعى أنه سلمها اليه أمانة، وهى له معه فانه يحلفه ما عنده ما له عشرة دراهم من يدعى أنه سلمها إليه أمانة.

قلت له: فان برح المدعى إلا أن يقول: هي له عنده إلا أنه يدعى أنه سلمها اليه أمانة، كيف يحلفه الحاكم؟

•

!

قال: يحلفه ما سلم اليه عشرة دراهم أمانة هي له عنده الى

هذا اليوم واذا ادعت والدة الصبية على والدها أن كسوتها التي قبضتها لها من والدها ضاعت فهل يكون القول قولها، وعليه أن يحضر ابنته كسوة أخرى قبل انسلاخ السنة؟

قال: اذا قبضتها على غير شرط فيعجبني أن تكون أمينة فيها، وكان القول قولها في ذلك مع يمينها، وعليه أن يحضر ولده كسوة

أخرى