الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨١-
181
-
قلت له: فان قبضت من الوالد الكسوة بضمان فصح تلفها فهل عليه أن يحضرها لولده كسوة أخرى؟
قال: نعم، على الوالد للصبية كسوتها، ويكون على الأم ضمان
ما ضمنت به للوالد.
قلت: ولو صح التلف بعذر؟
قال: هكذا عندى.
رجل ادعى على رجل أنه له عنده ثلاث ضربات بشيء قد سماه، وأنكر المدعى عليه، ولم تكن مع المدعى بينة وطلب يمينه، هل يلزمه له يمين؟
قال: لا يبين لى فى هذا يمين إلا أن يدعى أن له عنده أرش ثلاث ضربات أو ديتهن.
فان كان كذلك كان هذا شيئا معروفا من الحق، وكانت عليـ
اليمين.
قلت: فان ادعى أنه جاء مقدما بالجند الى بيته فنهبوه، وأنكر المدعى عليه ذلك، وطلب المدعى يمينه فهل عليه في هذا
يمين؟
قال: لا يبين لى فى هذا يمين.
•
قلت: فان ادعى أنه دل السلطان على ما له لينهبوه أو ليأخذوه
فأخذوه أو نهبوه بدلالته
٤٥٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.