كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨١

-

181

-

قلت له: فان قبضت من الوالد الكسوة بضمان فصح تلفها فهل عليه أن يحضرها لولده كسوة أخرى؟

قال: نعم، على الوالد للصبية كسوتها، ويكون على الأم ضمان

ما ضمنت به للوالد.

قلت: ولو صح التلف بعذر؟

قال: هكذا عندى.

رجل ادعى على رجل أنه له عنده ثلاث ضربات بشيء قد سماه، وأنكر المدعى عليه، ولم تكن مع المدعى بينة وطلب يمينه، هل يلزمه له يمين؟

قال: لا يبين لى فى هذا يمين إلا أن يدعى أن له عنده أرش ثلاث ضربات أو ديتهن.

فان كان كذلك كان هذا شيئا معروفا من الحق، وكانت عليـ

اليمين.

قلت: فان ادعى أنه جاء مقدما بالجند الى بيته فنهبوه، وأنكر المدعى عليه ذلك، وطلب المدعى يمينه فهل عليه في هذا

يمين؟

قال: لا يبين لى فى هذا يمين.

•

قلت: فان ادعى أنه دل السلطان على ما له لينهبوه أو ليأخذوه

فأخذوه أو نهبوه بدلالته