كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٣

-

183

-

ومن اشترى من رجل ثوبا ونقد الثمن ثم يرده فتكره البائع ويقول: ليس هو ثوبي، ويقول المشترى: بل هو ثوبك

فان البينة على المشترى أنه ثوبه، وعلى البائع اليمين ما يعلم أنه ثوبه إلا أن يكون جعل له الخيار فان المشترى مصدق لا

يمين عليه

سألت أبا بكر أحمد بن محمد بن خالد عن رجل رفع على رجل الى الحاكم لأنه ضمن عنه بحق لرجل غائب فأنكر المدعى عليه أيحلفه له الحاكم أم لا؟ لزمه الضمان، فاذا لزمه الضمان كان له أن يطالبه

وان أنكر كان له أن يحلفه لأنه كان قد لزم ذمته الضمان والله أعلم

ومن غيره: قلت: فان ادعت امرأة على زوجها أنه قال لها: أنت طالق فكيف تكون اليمين على هذه الدعوى؟

قال: قد قيل: هذا اللفظ قد حكيت عليه حكاية، وقصت قصة، وتكون اليمين على قصة ما قال لها كذا وكذا ثم ينظر الحاكم في ذلك

فان كان يوجب عليه طلاقا في ذلك اللفظ الذي حلف عليه حكم عليه في ذلك إلا أن يخرج نفسه من دعواها هذه.

وسألته عن الخصم اذا حلفه الحاكم لخصمه على شيء من الدعاوى، فاذا حلف فعاد ادعى عليه دعوى أخرى، وطلب يمينه في

ذلك، هل لك ذلك؟

قال: نعم، ما لم يقطع كل دعوى عنه الى هذا اليوم الذي

حلفه فيه