كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٤

-

قلت له: وعلى الحاكم أن يأمره بجمع مطالبه؟

قال: هكذا عندى، ان ذلك من مصالح الأحكام، ولئلا يتعنت

ة الخصوم بعضهم بعضا

قلت له: واذا قال: انه لم تبق له دعوى، وطلب يمينه فحلفه ثم ادعى عليه شيئا آخر بأهل تسمع دعواه؟

قال: هكذا عندى ما لم يقطع دعاويه.

قلت له: فما اللفظ الذي يقطع دعاويه، ولم يسمع له دعوى

بعد ذلك؟

قال: من ذلك أن يقول له الحاكم: قد قطعت كل دعوى لك على خصمك هذا فى ما يمضى الى هذا الوقت في هذا اليوم

فاذا قال: نعم، وخلفه على دعاويه ثم ادعى عليه لم يسمع له بعد ذلك دعوى في ذلك الوقت، وقد انقطع عنه دعواه

•

قلت له: فان غابا عنه فى ذلك اليوم بقدر ما يلزمه له حق ثم نزلا اليه فى ذلك اليوم بعد الغيبة فادعى عليه دعوى أخرى فهل يسمع الحاكم منه ذلك؟

قال: هكذا اذا أمكن حدوث ذلك

وحضر أبا المؤثر رجل وامرأته فقال له الرجل: اني كان بيني