كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٣

-

193

-

فاذا كان على هذا، ولم يجد له وقتا معروفا يوافيه لم يكن متخلفا، لعله يوافيه فى ما يستقبل، ولم يكن قد عصى

قلت: اذا أخذ الخصم مدرة من عند القاضي وقال: انه قد أرى خصمه بحضرة رجلين غير عدلين فهل يقبل قولهما ويحبس الخصم؟

قال: اذا كان من من تلحقه التهمة بذلك فى النظر خرج استخفافا في أمر الحاكم.

فاذا لم يتبين له عذر، وكان من من تلحقه التهمة

•

أعجبنى أن يكون من سبب التهمة، ولم يكن ذلك حجة، ولم يقم على ألا منا حجة بالتهمة، ولا تلحقهم اذا صحت عد التهم أو ثقتهم

ولكن اذا شهد عليه شاهد واحد من من يصدق، أو شاهدان من من لا يتهم بكذب في مثل ذلك

أن يكون للحاكم أن يرسل اليه يحضر موافاة خصمه اذا خرج ذلك في نظر الحاكم في الاحتياط على رعيته.

واذا ادعى خصم أنه قد أرى خصمه المدرة وأنكر وعدمت البينة لم يكن يبين لي في هذا يمين

جواب: وذكرت فى المرأة والرجل اذا شكا أن رجلا ظلمه، وأنه لم يكن اليه سبيل فهل يجوز للحاكم أن يرسل اليه يدعوه الى مد يدعى عليه الظلم؟

(م 13 – الايضاح في الأحكام جـ 2)