كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٥

-

-

قال: له ذلك.

قلت له: فيعطى ذلك في يده أم تضع في الأرض؟

قال: معى أن تجعله له في الأرض

قلت: أرأيت ان أعطى بيده؟

قال: لا يبين لى فى ذلك شيء اذا كان من مصالحه

وسئل عن القاضى اذا استعدى اليه رجل أو امرأة على خصمه.

وطلب حضرته والإنصاف منه.

قال: قد قيل: يقول للخصم أن يحضر خصمه ان أراد الإنصاف

منه.

فان أحضره نظر بينهما على ما يتنازعان

وان لم يحضر فليس عليه إلا أن يطلب اليه مدرة

فقيل: انه يعطيه ذلك لأنها ليس من فعل القاضي، وانما هي من

فعل الناس، وقد جرت في سنة الأحكام.

قلت: اذا طلب الخصم أخذ حقه قبل الحبس فهل يأخذه له به

الحاكم؟