الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٥-
-
قال: له ذلك.
قلت له: فيعطى ذلك في يده أم تضع في الأرض؟
قال: معى أن تجعله له في الأرض
قلت: أرأيت ان أعطى بيده؟
قال: لا يبين لى فى ذلك شيء اذا كان من مصالحه
وسئل عن القاضى اذا استعدى اليه رجل أو امرأة على خصمه.
وطلب حضرته والإنصاف منه.
قال: قد قيل: يقول للخصم أن يحضر خصمه ان أراد الإنصاف
منه.
فان أحضره نظر بينهما على ما يتنازعان
وان لم يحضر فليس عليه إلا أن يطلب اليه مدرة
فقيل: انه يعطيه ذلك لأنها ليس من فعل القاضي، وانما هي من
فعل الناس، وقد جرت في سنة الأحكام.
قلت: اذا طلب الخصم أخذ حقه قبل الحبس فهل يأخذه له به
الحاكم؟
٤٦٨ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.