كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠١

- 201 -

حكم حتى يقرر دعواه على أمر معروف ثم يقطع الحاكم على دعوى

ومن غيره: عن قومنا: واذا أحضر الى الحاكم رجل فادعى على رجل حقا فسأل الحاكم المدعى عليه في الذى ادعى عليه فلا يحييه بشيء، أو يقول: اني أصم.

فان الحاكم يسأله، ويقول له: ان شئت تقر بالحق الذي يدعيه

خصمك وإلا حكمت عليك

فان سكت بعد

حكم عليه

ما يردد عليه الحاكم القول ثلاث مرات بالكلام

وكذلك عن الطحاوى فى من يجب عليه اليمين فينكر فان الحاكم يقول له: ان حلفت وإلا حكمت عليك، يقول له ثلاث مرات

فان حلف وإلا حكم عليه.

وقال بعض الناس في النكول عن الإقرار، واختلفوا في المدعى عليه يسكت ولا يقر ولا ينكر

وكان مالك يقول: يجبر حتى يقر أو ينكر، ولا يترك وما أراد

وقول الشافعى: اذا فعل ذلك رد اليمين على المدعى فحلف،

و استحق ما ادعى.

وقول ثالث: وهو أن يقول له: احلف مرارا فان لم يحلف قضى

عليه، وهذا قول يعقوب.