كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

واذا ادعى أحد الخصمين على خصمه أن عنده له دراهم فقال الخصم للحاكم: سله ما هذه الدراهم التي عندى له من أى سبب؟

فقد قالوا: ان ذلك للمطلوب على الحاكم، وذلك اذا قال الطالب عنده لى كذا وكذا أو معه.

واذا طلب المطلوب كيف هذا الحق الذي عليه وما سببه لم يكن لـ ذلك، ولا ذلك على الحاكم، فافهم الفرق في هذا

له

ومن ادعى متاعا على رجل فأقر أنه فى يده، وهو بحق له على صاحب المتاع.

فالمتاع لصاحبه، وعلى المقر البينة في ما يدعى.

واذا وصل الى الحاكم رجلان يدعيان مالا لا في أيديهما، ولا في

يد أحدهما.

فالحاكم لا يجعل بينهما خصومة.

والخصومة أن يكون أحدهما مدعيا والآخر مدعى عليه، والخصومة

توجب منعا عن يد لعين قائمة.

واذا ادعى أحد الخصمين على صاحبه مالا في يده فبرئ اليه

منه سقطت الخصومة بينهما

وكذلك اذا ادعى عليه ما لا يصقد فبرئ المدعى عليه من ذلك المال

الذى وصفه خصمه سقطت الخصومة عنده.