الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤فالقول قول من في يده الثمرة.
وهكذا كل بيع.
ومن ادعى على رجل كفالة عند الحاكم فانه لا يكون بهذه الدعوى
خصومة عند الحاكم
فان قال: عليه لى كذا وكذا در هما من أجل كفالة كفل بها لي عن
زيد فانه تكون خصومة
والفرق بين المسألتين: أن الأولى ادعى فعلا ولم يدع حقا، والحاكم لا يثبت الخصومة بين الخصوم إلا بدعوى الحقوق ولا يثبتها بدعوى الأغراض التي تجرى بين الناس من بعضهم البعض بلا تضمن
مال
ولا تلزم الخصمين لبعضهم بعضا الأيمان على الأفعال
أخذ ومن
من عند رجل رغيفا فقال صاحب الرغيف: ان أتافته
فهو عليك بدينار فأتلفه فليس عليه له إلا قيمته.
واذا كان رجل وجمال قد نزلا في موضع فتنازعا في المحمل: الجمال يقول: المحمل لى، والمكترى يقول: المحمل لى، والمحمل على
ظهر البعير
فصاحبه أولى به مع يمينه أنه له ولو كان ممسكين للمحمل جميعا،
وعلى الآخر البينة.
•
وان كان المحمل محطوطا، وليس هو بيد أحدهما فعلى كل واحد
منهما البينة أنه له.