كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥

-

وان كان فى يد أحدهما فهو أولى به، وعلى الآخر البينة أنه له

واذا كان على رجل دين أو صداق لزوجته فخيف منه أن ينكر ماله بحدوده، وأنه للمدعى دونه

ماله أو يلحيه فادعى عليه جميع

فان أقر فقد انقط انقطع.

وان قال انه له أخذ عليه الحاكم إقراره.

وان اشترى رجل من رجل مالا وعدم البينة فالحيلة فيه أن يبيعه من غيره ممن يثق به فى حضرة من المال، وليشهد أنه باعه عليه بلا حاجز ولا مانع

خان ادعى من يدعى أنه فى يده طلب منه البينة أنه في يده، ويسلم البائع من اقامة البينة

•

فان أمكنه أن يحدث فيه حدثا بحضرة الشهود ليشهدوا أنه قد

أحدث فيه بلا دافع ولا مانع أن اليد يده فهو جيد أيضا

•