الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦0 206
من جامع ابن جعفر:
باب
(في الصلح)
ولينظر القاضى فى صلح الخصمين.
فان كان الصلح منهما على إنكار من أحدهما، أو أحل حراما أو حرم حلالا فليبطل القاضي هذا الصلح.
وان لم يكن كذلك فهو جائز
قال أبو المؤثر: أما على الإنكار فالله أعلم
وعن عمر بن الخطاب
-
رحمه الله ـ أنه قال: الصلح جائز بين
الناس إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، وبذلك نأخذ
وذكر محمد محمد بن سيرين: أن شريحا ارتفع اليه رجل وديعة فوقع حريق قريب منها فحولتها الى
استودع امرأة مائة درهم رجل فضاعت، فسأل شريح الرجل عن المرأة: هل تتهمها في شيء؟
فقال: لا.
قال: فان شئت رضيت منها بخمسين درهما
قال ابن سيرين: فما رأيته أمر يصلح غير ذلك اليوم
٤٧٩ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.