كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧

207

—

قال أبو الحوارى: فان وضعتها حيث وضعت متاعها لم يكن

عليها ضمان.

كذا حفظى عن نبهان وأبي المؤثر

ومن غيره قال: وقد قيل: اذا حولتها ضمنت

وقيل: اذا جعلتها حيث تأمن عليها لم يلزمها فى ذلك ضمان.

وقيل: ان عمر بن الخطاب

-

رحمه الله

استعمل رجلا على

القضاء فاختصم اليه رجلان في دينار فأطلق من كم قميصه دينارا فدفعه اليهما فبلغ ذلك عمر فكتب اليه: أن اعتزل قضاءنا.

وهذا من ما يقوى القضاة على إنفاذ الحق بين الناس

ومن غيره: واذا أردت قطع الحكم بين الخصمين لم يؤمر أن يأمرهما بالصلح فى مجلسه لأن ذلك يقع موقع التهاون في إنفاذ الحق، ولكن يجعل رجلا للصلح من من يثق به يلى ذلك بين الخصوم حتى لا يتكلم الحاكم فى ذلك بشيء لأن ذلك أقوى للحق في ما يرجى أن

يعز بذلك وان كان عزيزا.

وحفظ الثقة عن القاضي أبي على الحسن بن سعيد بن قريش

ب رحمه الله أنه كان لا

-

يرى الصلح للحاكم، ولا يجيز للحاكم أن

يأمر الخصمين بالصلح في مجلسه.

ومن غيره: وقيل: الهبة للواهب حتى يقبض، والصلح جائز وان

لم يقبض.