الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨قال: والمجهول فى البيوع كلها والإجارات والهبات، والصلح تام ما لم يتناقض إلا ما كان فى المزارعات فانها تامة اذا لم يدخل فيها تحريم مثل الربا ونحو ذلك
ومن غيره: وسألته عن صلح وقع على جهالة ثم اصطلحوا عليه
ورضوا بذلك ثم غيروا ذلك ونقضوه
قلت: هل ينقض عليهم؟
قلت: أو لا يتم الصلح ان نقضوه أو لم ينقضوه
فاذا وقع الصلح على مجهول من أحد المصالحين ثم اصطلحوا عليه
أو بشيء منه كان للجاهل منهم في ذلك النقض
وقد قيل: للعالم ما للجاهل ما لم يعلم الجاهل
وقيل: إنما ذلك للجاهل دون العالم ..
•
فان تتاما على ذلك تم، وليس هو من ضروب الربا.
وان نقضوه انتقض بالجهالة ما لم يرضوا به بعد العلم
ذلك
والقسم والصلح ضربان من ضروب الحق، جاريان مجري القياض والبيوع فانما هو إزالة مال بمال، أو شيء لشيء فيقع موقع القياض والبيع، فتدخله من الجهالة ما يدخل البيع والقياض
ومن ما وجدت في الآثار من أصحابنا: ويقال انما يمضى الصلح
بين الناس فى ما يختلف فيه من الأمر، وأمر ملتبس لا يعرف