الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١١-
211
-
قيل له: كان السيدى بن ساهك لا يستحلف المكارى ولا الحائك ولا الملاح ويجعل القول قول المدعى مع يمينه ويقول: اللهم إني
أستجيرك من الجمال ومعلم الصبيان
وأصحابنا يقولون بغير هذا.
وسألته عن جماعة ادعوا على رجل دعوى فأنكر، هل يلزمه لكن واحد يمين دون الآخر؟
قال: اذا ادعوا جميعا في وقت واحد لم يكن لهم عليه جميعا
إلا يمين
وان ادعى كل واحد منهم على الانفراد كان لكل واحد يمين على ذلك الخصم الذي يدعى عليه
وقيل في رجل ادعى على آخر أنه باع له شيئا بعشرة دراهم لا يطلب إثبات البيع عليه، وإنما يطلب العشرة الدراهم.
فانه يحلف ما عليه له عشرة دراهم من قبل ما يدعى عليه من هذا البيع، وما قبله له حق من هذا البيع اذا لم تكن الدعوى محدودة
فان طلب يمينه ماباع له هذا المال أو هذه الدنانير أو هذا الثوب لإثبات البيع بينهما كانت اليمين بينهما على القصة
وسألته عن الأمة اذا تداعى اثنان فأقرت أنهما أمة لأحدهما، وطلب الخصم من الذي أقرت له.