كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٢

212

فله عليها يمين بالله ما يعلم له فيها حقا أن لو ادعاها لنفسه من غير اقرارها له بنفسها

فان كان انما يدعى اقرارها له بنفسها يحلف ما يعلم أنها أقرت له بنفسها باطلا، ولا يعلم لهذا فيها حقا

وعن رجلين حضرا الى الحاكم وضح لأحدهما حق على الآخر فقال الذي له الحق: قد وهبت حتى للحاكم، أيقبله الحاكم ويأخذ الذي عليه الحق بالخروج من ما وجب عليه أم لا؟

قال: الاقرار جائز للحاكم، وله أن يقبل ما أقر له به، وليس الحاكم أن يحكم لنفسه،، ويرفع مطالبته الى حاكم غيره يطلب حقه بما يوجبه الحكم في ذلك

وسألته عن نسوة ادعين الى رجل والدتهن ألجت اليه ضاحيه لهن من مال خلفه والدهن، وأنكر الرجل ذلك فطلبت النسوة يمينه، هل يلزمه في هذا يمين؟

قال: ليس يبين لى عليه يمين على هذه الصفة

قلت: فان ادعين هذه الضاحية على هذه الصفة، وأنها في يده، وأنكر ذلك، وطلبن يمين.

قال: اذا ادعين أن والدتهن الجت اليه لهن من ما حلف والدهن، وأنها فى يده، وكانت الضاحية مالا معروفا

كان عليه يمين بالله ما في يده أرض يعلم لهؤلاء فيها حق من ما يدعين أنها لهن فى يده من ما خلف والدهن لأنهن يدعين ميراثا