الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٣-
213
—
والأمة اذا ادعت على زوجها الطلاق والحرمة فأنكر ذلك
قال: يجبر سيدها اما أن يأذن لها في المحاكمة منها لزوجها وان شاء تولى هو ذلك.
قلت: أرأيت ان اختار هو أن يلى ذلك من زوجها واستماع بينتها ان كانت فيها بينة على ما تدعيه، وأبى الزوج أن يحاكمه هو، وطلب محاكمتها هي فهل يكون ذلك له على السيد؟
قال: هكذا عندى
قلت: أرأيت ان رد اليمين اليها، ورضى أن يحلف السيد عنهه
فكيف تجرى اليمين فى ذلك على السيد؟
قال: يحلف لقد قالت كذا وكذا، أو ادعت كذا وكذا على زوجها فلان، وما يعلم أنها كاذبة فى ذلك من دعواها التي ادعتها عليه، ويسمى بالدعوى التي تدعيها نفسها
واذا حلف السيد بعد رضا الخصم فرق الحاكم بينهما بقطع حجتها بالحكم الذي جرى بينهما في ذلك
قلت له: أرأيت ان لم يرض الزوج أن يحلف السيد عنها، وطلب يمينها هي يجبر السيد أن يتركها لتحلف على ما يطلب الزوج من
فهل
يمينها فى ذلك اذا رد اليها اليمين؟
قال: هكذا عندى أنه يجبر على ذلك.