الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٤-
214 -
-
قلت له: فان امتنع عن تركها للحلف لزوجها فهل يلزمه الحبس بذلك، اما أن يدعها واما الحبس؟
قال: يلزم السيد اما أن يحلف لقد قالت كذا وكذا، وما أعلم
أنها كاذبة، واما أن يدعها
وان امتنع حبس حتى يفعل أحد ذلك
قلت له: وكذلك ان امتنع عن تركها للمحاكمة في غير اليمين أو أن يلى ذلك عنها لزمه الحبس، اما أن يلى هو ذلك واما أن يدعها؟
قال: يلزمه ذلك.
قلت له: وكذلك العبيد في ما يدعى عليهم هم مثل الأمة في جميع هذا ولو كانت الدعوى عليهم في الأنفس أو المال؟
قال: هكذا عندى.
وأما القول فى معانى اليمين فيحلف السيد عن العبد عن ما يدعى عليه ما يعلم أن قبله لهذا المدعى حقا من ما يدعى الى عبده هذا
وفى رجل ادعى على رجل أنه ضربه فى يده ورأسه بالسيف
جرحين داميين
ان فى ذلك اليمين على المدعى عليه
وان رد اليمين الى المدعى فانها لا تكون الا على محدود من الجرح
٤٨٧ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.