كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٥

-

2150

يحلف يمينا بالله لقد ضربه فى رأسه ويده جرحين داميين، عرض كل واحد منهما كذا وكذا في طول كذا وكذا ثم حينئذ يحكم له بالأرش لأنه لا يحلف الا بصفة تدرك بها صفة الجرح الذى يحلف عليه في حكم

المسلمين

فى رجل ادعى أنه سلم الى رجل شيئا

يدعى عليه

قال: على المدعى عليه التسليم اليمين اذا كان منكرا لما من التسليم، يحلف ما سلم اليه كذا وكذا تسليما يجب عليه به حق لفلان هذا فى هذه الساعة.

قلت: فان ادعى اليه أن عليه أو قبله؟

قال: قوله (إليه (ليس يبين لى فيه ثبوت بشيء يلزم خصمه. وأما قوله (عليه (فقد قيل انه مضمون، وأما (قبله) فمختلف فيه.

وقيل في رجل أسلف رجلا دراهم ثم غاب المتسلف عن المسلف مقدار ما يغيب عنه ويفترقان ثم يأتى اليه بدراهم فيها زيوف فيقول: ان هذه الدراهم هى الدراهم التي سلفتينها، فيقول المسلف: قد سلفتك دراهم، ولا أعلم أن هذه هي الدراهم التي سلفتكها: ان القول في ذلك قول المسلف مع يمينه بالله لقد أسلفتك دراهم ولا أعلم أن فيها

هذا الذي تدعى أنه كان فيها من الزيوف أو ما يرد من النقود

•

واذا قال رجل لرجل: قد كانت لي عندك دراهم وقد قبضتها منى.

فعليه البينة والا حلف الآخر بالله ما أخذتها منك ثم يأخذها منه.