الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٦-
216
-
وعن رجل ادعى على رجل أنه لقط له دراهم وأخذها منه، يعطه اياها فأنكر ونزل الى اليمين، كيف تجرى اليمين؟
قال: يحلف ما لقط دراهم يعلم لهذا فيها حقا.
وعن الرجل يموت عند زوجته فيطلب الورثة يمينها ما سترت، هل تحبس على ذلك؟ وان حبست ولم تحلف فكيف القول فيها؟
فنعم، تحبس حتى تحلف، ولا تزال في الحبس أبدا حتى أو تموت في الحبس، وكذلك الرجل
تحلف
واذا قال رجل لرجل: ان فلانا قد وضع عندى لك كذا وكذا وأمرني بدفعه اليك ثم لم يدفعه اليه فحاكمه فيه.
ان الحاكم لا يجبره على دفع ذلك ولكن يقول له أن يدفعه اليه بأمره والله أعلم.
ومن اشترى تمرا من رجل فأكل منه ثم خرج منه شيء رديء يجب رده فانه ضامن لما أكل بقيمته، ويرد ما بقى من التمر، ويرد البائع على المشترى بقيمته جيدا، ويلزم المشترى يمين في ما أكل ان كانت قيمته عنده لأنه لا يكون أكثر من كذا، والقول قوله يمينه مع
واذا رده فالكراء على المشترى الا أن يرده على البائع الى حيث قبضه منه، أو الى بعض الحكام.
فاذا حكم به الحاكم للبائع فعلى البائع كراؤه وحمله الى حيث
أراد