كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٧

-

217

واذا لزم المشترى رده لزمه الكراء عليه الا أن يوصله الى البائع أو يقبضه من موضع أقرب من موضعه ولو كان البائع قد تعمد لعزره بالرديء والله أعلم

وعن أبي الحسن في من باع لرجل وعاء يلعق وهو يعلم أنه قش فحمله المشترى الى أن وصله بيته وجده قشا

ان كراءه على صاحبه لأنه غره، والمغرر لا يجوز، فلما كان الغرر

لا يجوز وجب رده بكراء لزمه لما غر الحامل له وبالله التوفيق

صح

ومن اشترى ثوبا فلبسه ثم ظهر به عيب فانما له أرش العيب اذا أنه كان مع البائع فان قال البائع: اما أخذه بعيبه واما رده وخذ الثمن ولا أرش لك.

فهو كما قال في ذلك الحكم والله أعلم

ومن ادعى على رجل تمرا فأنكر التمر وأقر له بدنانير فقال: ليس عليه دنانير وانما لى عليه تمر فلما عجز عن البينة رجع يطلب الدنانير

فأنكر المطلوب كل ذلك

فان انكاره للدنانير بعد اقراره لا يقبل والله أعلم

ومن أقر أنه اشترى من فلان سلعة ولم يقل بكذا من الثمن ثم قال: ليس له على شيء

فانه لا شيء عليه حتى يحضر البائع بينة فان عليه له كذا وكذا من الثمن وسمي ثم قال: دفعته أو قال: ليس على فانه يلزمه اليمين

ذلك

الا أن يحضر بينة بالدفع والله أعلم.