الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٨218 -
البينة
ومن
باب
) في أمر أهل الذمة وشهادتهم ودعاويهم)
أنه
ما يوجد من جامع أبي صفرة:
واذا كانت الدار في يد رجل ذمى فادعاها آخر ذمى، وأقام أهل الذمة أن أباه مات وتركها ميراثا له، لا يعلمون له وارثا
من
ـيره
فانها جائزة، ويقضى له بالدار
قال غيره: قيل: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلا كل على أهل ملته، اليهود على اليهود، والنصارى على النصارى، والمجوس على المجوس، وأهل العهد على أهل العهد
•
وقيل: تجوز شهادتهم على بعضهم بعض
•
وقد قيل: شهادة النصرانى واليهودى على المجوس، ولا تجوز شهادتهما عليهما وان كان الشهود من المجوس، والذي في يده الدار
من
أهل الكتاب
ولو كان لهذا الميت اثنان أحدهما مسلم والآخر كافر فادعى كل واحد منهما أن أباه مات على ملته قال المسلم: مات أبى مسلما على ديني، وقال الآخر: كذبت بل مات أبى كافرا على ديني، وأقاما البينة على ذلك أنه مات وترك الدار ميراثا لا يعلمون له وارثا غيرهما